النظام الداخلي للمركز

بسم الله الرحمن الرحيم

مركز شنقيط للبحوث والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية

النظام الداخلي 

تعتمد معظم الدول المتحضرة في صياغة وإعداد استراتيجياتها المختلفة وتهيئة مستلزماتها على مراكز الدراسات والمعاهد البحثية ومتابعة نتاجها من البحوث والدراسات الرصينة التي تعالج الأزمات والمواقف وفق منظور علمي ومنطقي وموضوعي، وتتجنب بذلك المفاجأة والأزمات.

ولذا تعتبر مراكز الدراسات هي مفاتيح الفكر وصناعة القرار المتخصص في المجالات الاستراتيجية والاستراتيجيات التخصصية والتنبؤ بالآفاق المستقبلية في المنظور القريب والمتوسط والبعيد.          
وفي هذا الإطار ارتأت نخبة من الكوادر العلمية والثقافية الموريتانية تأسيس منظمة غير حكومية تسمى:

مركز شنقيط للبحوث والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية” وفق نظام مبني على التعاون بين الأطراف كافة، كلٌ من موقعه لا يتعاطى السياسة وليس له هدف ربحي أو مادي وليست له توجهات طائفية أو عنصرية وغير مرتبط بأي حزب أو منظمة أو جهة دينية أو دولة…

الفصل الأول: مقر المركز وأغراضه وأهدافه  

المادة 1 :

يؤسس مركز اسمه مركز شنقيط للبحوث والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية

ويشمل نشاطه ابتداء موريتانيا على أن يتعداها لاحقا إلى دول أخرى، خاصة تلك التي يمكن أن تتحقق فيها أغراض وأهداف المركز.

المادة 2  أهداف المركز

بالإضافة إلى الأهداف التي تم ذكرها في النظام الأساسي للمركز فإن من أهم أهدافه كذلك:

  • تشجيع حركة البحث العلمي وتنشيطها  في المجال الثقافي

  • توطيد العلاقة مع المجتمع بكافة فئاته وهيئاته الثقافية

  • المساهمة في ربط مشاريع البحوث الثقافية بحاجات المجتمع ومشكلاته

  • المساهمة في زيادة الوعي الاجتماعي والثقافي وإثراء الساحة الوطنية عن طريق  نشر الكتب

  • تبني قضية تشجيع وتطوير حركة البحث والتأليف والترجمة في المجال الثقافي

  • تنظيم  المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات  الثقافية

  • تبني وتشجيع الدراسات والبحوث التي تفيد في نشر وترسيخ الثقافات والعلوم والمعارف والفنون ومبادئ الخير والحب والسلام ونبذ العنف.

  • نشر وترسيخ ثقافة احترام الرأي والرأي الآخر وخاصة المساواة بين الرجل والمرأة بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية واحترام حقوق الطفل ورعاية المسنين ونشر ثقافة المحافظة على البيئة.

  • نشر وترسيخ ثقافة استثمار الموارد البشرية والمالية استثماراً أمثل من اجل تثمين موروثنا الثقافي الوطني

المادة 3:

 يسعى المركز لإنشاء مقر له من خلال مساهمات المؤسسين والأعضاء المنتسبين والهيئات المهتمة والجهات ذات العلاقة.

الفصل الثاني: العضوية

المادة 4 :

يتألف المركز من أعضاء مؤسسين وأعضاء شرفيين. 

‌.  الأعضاء المؤسسون: وهم الأعضاء الذين ساهموا مساهمة فعالة في تأسيس المركز ورعايته رعاية خاصة حتى أصبح له كيانه المميز عن غيره.

. أعضاء شرفيين: وهم الأعضاء غير المنتسبين إلى المركز ويقرر مجلس الإدارة تسميتهم، وذلك بحكم مناصبهم العالية، أو لمكانتهم العلمية أو لجهودهم الإيجابية التي خدموا بها أغراض وأهداف المركز.

المادة 5

يشترط في عضو المركز:

‌.      أن يكون حسن السيرة والسلوك.

‌. أن لا يقل عمره عن 18 عاماً.

‌. أن يكون قد قبل نظام المركز.

‌. أن يقدم طلباً للانتساب للمركز يتضمن اسمه ومحل إقامته ومهنته وطريقة دفعه رسم الاشتراك مرفقاً برسم الانتساب.

‌.  أن يقبل رئيس المركز طلب انتسابه.

 المادة 6

تزول صفة العضوية في الحالات التالية:

–      إذا انسحب العضو برسالة خطية

– الفصل

– الوفاة

– إذا تأخر عن تسديد رسم الاشتراك مدة 3 أشهر دون إبداء أسباب مقنعة من تاريخ طلب انتسابه

 المادة 7

يفصل العضو في إحدى الحالات التالية:

أ‌.      إذا أتى عملاً من شأنه أن يلحق بالمركز ضرراً جسيماً مادياً أو معنوياً.

ب‌.  إذا استغل انضمامه للمركز لغرض شخصي.

 المادة8

لا يجوز للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية أو لورثة العضو المتوفي استرداد رسم الانتساب أو رسوم الاشتراك أو الهبات والتبرعات التي قدمها للمركز وليس له الحق في أموال المركز.

المادة 9

يبلغ العضو بزوال عضويته بقرار صادر من رئيس المركز خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 10 

جميع القرارات تتخذ حصراً من قبل رئيس المركز بعد مشاورة الأعضاء المؤسسين.

المادة 11  

يحق لرئيس المركز إعادة صفة العضوية إلى الأعضاء الذين زالت عنهم صفة العضوية بسبب عدم دفعهم الاشتراك إذا سددوا الرسوم المستحقة عليهم، كما يحق له إضافة أي مادة إلى هذا النظام بما يراه مناسباً ويخدم تحقيق أغراض وأهداف المركز.

الفصل الثالث : الجمعية العامة

المادة 12

تتألف الجمعية العامة للمركز من جميع الأعضاء الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقاً لنظام المركز ومضى على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.

المادة 13

تنعقد الجمعية العامة مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للمركز، ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة المركز ذلك من طرف رئيس المركز أو ثلي أعضاء الجمعية العامة.

المادة 14  

تعقد اجتماعات الجمعية العامة في مقر المركز أو في احد فروعه أو بدعوة يوجهها رئيس المركز إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الاجتماع وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوماً على الأقل، ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع، وتلصق في مقر المركز أو أحد فروعه أو ينشر على موقعه الإلكتروني صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين.

المادة 15

يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماع الجمعية العامة، ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد.

المادة 16

يرأس الجمعية العامة رئيس المركز ويرأسها أكبر الأعضاء سناً إذا غاب رئيس المركز، وفي حال وجود أكثر من عضو بنفس العمر تكون أقدمية الانتساب هي الحد الفاصل في تحديد الرئاسة بينهم أثناء غياب رئيس المركز.  

المادة 17

يكون اجتماع الجمعية العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء المجتمعين أكثر من نصف مجموع الأعضاء المدعوين، بنصاب النصف زائداً واحد، وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الجمعية العامة لاجتماع ثانٍ يعقد بعد مضي 15 يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع الأول ويعتبر الاجتماع الثاني قانونياً بمن حضره من الأعضاء.

المادة 18

تنظر الجمعية العامة في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية:

.  تقرير مجلس الإدارة عن أعمال المركز وحالته خلال العام المنصرم وتوجهات المركز المستقبلية.

. تحديد أجور النقل ونفقات الانتقال التي يتحملها أعضاء المركز خلال قيامهم بشؤون المركز.

‌. كل ما يعرضه مجلس الإدارة من الأمور الأخرى.

المادة 19

تتخذ قرارات الجمعية العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء المجتمعين والممثلين .         

المادة 20

لا يجوز لعضو المركز الاشتراك في التصويت إذا كان طرفا أو له مصلحة في القرار المعروض.

المادة 21

تدون قرارات الجمعية العامة من طرف مقرر يختاره الرئيس من الأعضاء الحاضرين في سجل خاص بمحضر الاجتماعات يوقع عليها كل من رئيس الجمعية العامة والمقرر، ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء المركز الذين يحق لهم الاجتماع وأسماء الأعضاء المجتمعين والممثلين، كما يذكر فيه اسم الرئيس والمقرر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها، ويجب تدوين المحضر فور انتهاء الاجتماع.

الفصل الرابع: مجلس الإدارة

المادة 22

يدار المركز من قبل مجلس إدارة يتكون من 7 أشخاص ورد ذكرهم في المادة 8 من النظام الاساسي للمركز ويعتبر رئيس المركز رئيسا لمجلس الادارة، ويصدر أوامره الإدارية وفقاً لأحكام هذا النظام.  

المادة 23

في حالة غياب رئيس المركز او تعذر ممارسته لمهامه تنتقل كافة الصلاحيات والامتيازات الممنوحة إليه بموجب هذا النظام إلى من يخوله الرئيس ذلك. وإذا كان غيابه مفاجئا وتعذرت ممارسته لمهامه ولم يخلف أحدا ينوب عنه فإن المسؤول المالي للمركز يباشر تسيير الاعمال الجارية للمركز ويستدعي الجمعية العامة للانعقاد في اجل اقصاه 15 يوما من شغور المنصب لجلسة طارئة لاختيار خلف لرئيس المركز وفقا للصيغ والترتيبات الوارد ذكرها في النظامين الداخلي والأساسي.

المادة 24

رئيس المركز  يمثل المركز أمام الجميع في ما له من حقوق وما عليه من واجبات ويمثله أمام القضاء وفي علاقته مع الجمهور والجهات الرسمية وهو آمر الصرف ومسؤول أمام مجلس الإدارة.

المادة 25

إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فلهذا المجلس أن يعين من بين الأعضاء الحائزين على أكثر الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في آخر اجتماع للمركز من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الجمعية العامة وتنتخب من يتمم المدة الباقية لسلفه، وإذا لم يوجد مرشحون احتياطيون تدعى الجمعية العامة لاجتماع استثنائي خلال ثلاثون يوماً من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسد المكان الشاغر.

المادة 26

يجوز لمجلس الإدارة اعتبار العضو المنقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متتالية بدون عذر مشروع عضواً منسحباً من المركز.

المادة 27

يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون المركز تحت رئاسة رئيس المركز او من يكلفه الرئيس بذلك وفق أوامر إدارية موثقة تستند إلى أحكام هذا النظام، كما يقوم بصورة خاصة بالأمور التالية:

‌.      إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز.

‌.  تعيين العناصر اللازمة لتسيير أمور المركز والنظر في تقويمهم وفصلهم.

‌. تعيين رؤساء مصالح وأقسام المركز المختلفة وإنشاء أو تعديل اللجان الفرعية التابعة للمركز بحسب أغراض المركز.

‌. دراسة محاضر اجتماعات اللجان المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

‌.  النظر في طلبات الانتساب.

 المادة 28

يجتمع مجلس الإدارة دورياً مرة واحدة في كل شهر على الأقل للنظر في شؤون المركز، ويعتبر الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء زائداً واحد على الأقل. ويجتمع استثنائياً بدعوة من الرئيس على أن يتم إعلام أعضاء مجلس الإدارة قبل سبعة أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع المقرر، وتتخذ القرارات بالأغلبية النسبية للحاضرين بعد موافقة رئيس المركز، وإذا تعادلت الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحاً.

المادة 29

رئيس مجلس الإدارة هو رئيس المركز بالضرورة.

المادة 30

يقوم المسؤول المالي للمركز بما يلي:

أ.  جمع الرسوم والإشراف على جبايتها واستلام المبالغ التي ترد إلى المركز بموجب وصولات مختومة بخاتم المركز وموقعة منه وإيداع تلك المبالغ في المصرف المعتمد.

‌. تأدية النفقات بموجب أمر صرف موقع عليه منه ومن الرئيس أو من ينوب عنه في حال غيابه

‌. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة المالية ويقدم حساباً شهرياً للمجلس.

‌. حفظ الدفاتر والمستندات المالية في مقر المركز أو أحد فروعه حسب ما يقرره مجلس الإدارة.

الفصل الخامس: لجان النشاط في المركز

 المادة 31

تنشأ في المركز اللجان الفرعية التي تحقق أهدافه لتنفيذ برامجه وذلك لتسهيل تحقيق أغراض المركز، وتشكل هذه اللجان بقرار من مجلس الإدارة.

الفصل السادس: مالية المركز

 المادة 32

تتألف موارد المركز من:

‌.  رسوم الانتساب.

‌. رسوم الاشتراك.

. الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا.

‌. الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

‌.  الإعانات الخاصة.

‌.  أرباح الدراسات والبحوث والأعمال والأنشطة التي ينفذها المركز.

المادة 33

يحدد رسم الانتساب بمبلغ خمسة آلاف أوقيه، ورسم الاشتراك السنوي بمبلغ عشرة آلاف أوقيه، يؤدى سنوياً أو على أقساط شهرية أو موسمية بناء على طلب العضو، ويجب أن يتم تسديد رسم الاشتراك السنوي كله قبل نهاية السنة المالية للمركز بشهر على الأقل.

إذا انضم أحد الأعضاء إلى المركز خلال السنة المالية فلا يؤدى من رسم الاشتراك السنوي إلا ما يعادل المدة الباقية من السنة مع دفع رسم الانتساب.

المادة 34

تبدأ السنة المالية للمركز في الأول من شهر مارس وتنتهي في آخر شهر فبراير من كل عام، ويجوز تعديل ذلك بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 35

لا يصرف أي مبلغ من أموال المركز إلا بموجب أمر صرف موقع من رئيس المركز ومديره الاداري والمالي.

المادة 36

تخصم رواتب وأجور ومستحقات عاملي المركز من واردات المركز بناء على قرار رئيس المركز بموجب وصولات مصدقة.

الفصل السابع: فروع المركز

المادة 37

للمركز أن ينشئ له فروعاً على أن لا يكون لهذه الفروع شخصية اعتبارية مستقلة عن المركز حتى لو تم إشهارها.

الفصل الثامن: حل المركز ومآل ممتلكاته

المادة 38 أسباب حل المركز

بانتهاء مدته القانونية

باتفاق أعضاء

باستحالة تحقيق أهدافه

المادة:39 مآل أموال المركز

في حال حل المركز، فإن أمواله تؤول إلى الجهات التي  يحددها قرار الحل.

حرر في انواكشوط بتاريخ 27/05/2016

                                                                                 رئيس المركز


  • إبحث في الموقع

  • 

    جميع الحقوق محفوظة لـ مركز شنقيط للبحوث والدراسات الاستيراتيجية والمستقبلية © 2018