بسم الله الرحمن الرحيم
مركز شنقيط للبحوث والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية
النظام الأساسي
اعتبارا للدور الريادي للطبقة المثقفة في بناء صرح الأمة من خلال نشر العلم والثقافة والقيم الحضارية وتجسيدا للإرادة المشتركة لمجموعة من الباحثين والأكاديميين في خلق إطار قانوني يضمن لهم التحرك ضمن أطر وآليات قانونية طبقا لترتيبات دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية لعام 1991 والتعديلات الواردة عليه وكذلك القوانين الوطنية والدولية المنظمة لمجالات البحوث والدراسات وتقديم الإستشارات، فقد قررنا ما يلي:
(الفصل الأول: (التأسيس – الاسم – المقر – الشعار-المدة-
المادة 1:التأسيس
طبقا لمقتضيات القانون 098-64 بتاريخ 09 يونيو 1964 والمعدل بالقانون 007/73 بتاريخ 23 يناير 1973 و 157-73 بتاريخ 03 يونيو 1973، فقد تأسس مركز موريتاني مستقل يتطلع إلى المساهمة في تعميق الوعي بواقع التحديات الحضارية القائمة والمرتقبة ويعمل على استشراف الرؤى وتطوير السياسات وكذا آليات صنع القرار من خلال الدراسة والبحث والتحليل والتطوير وتقديم الاستشارات.
المادة 2: الاسم
يحمل المركز إسم ” شنقيط للبحوث والدراسات الإستراتيجية والمستقبلية”
المادة 3:المقر
يوجد مقر المركز مؤقتا في انواكشوط ، وبمكن أن ينقل هذا المقر بقرار من الأغلبية المطلقة للأعضاء المؤسسين وله الحق في تأسيس فروع خارج الوطن وعلى كل التراب الوطني.
المادة: 4 الشعار
سيتم اعتماد الشعار المجاز من هيئات الجمعية على أن يعبر عن أهداف المركز ورسالته
المادة: 5 غير محدد المدة
(الفصل الثاني: (الأهداف والوسائل
المادة : 6
يهدف المركز إلى ضمان مساهمة فعالة في المجالات التالية:
– انجاز دراسات وأبحاث ثقافية وتقديم استشارات تتعلق بمختلف فروع التنمية والديمقراطية.
– نشر كتب ودوريات لها صلة بالتنمية الثقافية والتحديث الفكري.
– تنظيم ورشات وعقد دورات في مجال التطوير الذاتي والثقافي
– توثيق الدراسات والأبحاث الثقافية والإهتمام بالمخطوطات حفظا وتحقيقا
– إعداد وتقديم تقارير حول القضايا التي قام المركز بمقاربتها ودراساتها .
– التعاون والتنسيق مع الجمعيات الثقافية والمراكز الوطنية ذات الاهتمام المشترك من أجل تطوير وتفعيل بعض الأبحاث والدراسات.
– توثيق الصلة مع المراكز والمنظمات والهيئات والمؤسسات العربية والإفريقية والدولية العاملة في مجال الدراسات الثقافية والبحث والنشر، وذلك بالشراكة أو التعاون أو التنسيق.
(الفصل الثالث: (العضوية
المادة7:
يشترط في الترشيح لعضوية الجمعية مايلي:
– بلوغ سن الرشد القانوني.
– تقديم طلب كتابي بالانخراط ينص على أن المرشح للعضوية قد اطلع على النظامين الأساسي والداخلي وأنه يوافق على مضمونهما بدون تحفظ ويلتزم بما جاء فيهما، ويكون الطلب مرفقا بملف مؤهلاته العلمية والثقافية.
– التزام المرشح بالانخراط فعليا في احد نشطة المركز أو كلها.
– المصادقة على طلب الترشيح طبقا للمسطرة المحددة في النظام الداخلي.
المادة8: فقدان العضوية :
يتم فقدان العضوية بأحد الطرق التالية :
– كل عضو أخل بمبادئ المركز أو لم يف بالتزاماته تجاهه تتخذ في حقه التدابير المنصوص عليها في النظام الداخلي.
– تقديم استقالة مكتوبة والموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة .
المادة9 : مجلس الإدارة
يتكون مجلس إدارة الجمعية من :
1- رئيس المركز
2- مدير أبحاث وإستشارات
3- الأمين العام
4- مسؤول الإعلام
5- المسؤول المالي
6- مستشار
7- كبير باحثين
المادة10
يتكون المكتب التنفيذي من:
1-الرئيس
2-الأمين العام
3- المسؤول المالي
المادة:11
– يمثل المركز من طرف رئيسه أو من ينوبه وفقا لما هو مبين في النظام الداخلي
– يشرف رئيس المركز على تنسيق نشاطاته ومهامه
– يشرف الرئيس على إعداد جدول الأعمال، ويسهر على تنفيذ القرارات ويراقب الحسابات والسندات ويوقع جميع المراسلات، كما يمكنه أن يسند اختصاصاته أو بعضها إلى بعض أعضاء مجلس الادارة .
– في حالة غياب الرئيس فإنه يكلف من بين الأعضاء من يخلفه وفي حالة تعذر أو استحالة مباشرة مهامه فينبغي الرجوع لما هو مبين في النظام الداخلي للمركز.
(الفصل الرابع: (موارد المركز
المادة:12
تتكون موارد المركز من الاشتراكات السنوية ورسوم الانخراط وكذا الإعانات العمومية وجميع المداخيل المسموح بها قانونا والمقبولة من قبل مجلس الادارة.
المادة :13
يهيئ المسؤول المالي مشروع ميزانية سنوية تقدم للمجلس قصد المصادقة عليها.
المادة 14:
يقدم المسؤول المالي للرئيس تقريرا مفصلا عن الوضعية المالية للمركز عند الطلب ويقدم باسم المجلس تقريرا عاما أمام الجمعية العامة حول الوضعية المالية للمركز خلال الفترة الفاصلة بين الجمعيتين مع اقتراح تصور مستخلص من التجربة حول سياسة الموارد المالية.
(الفصل الخامس: ( مقتضيات مختلفة
المادة: 15
يعدل النظام الأساسي بقرار صادر عن الجمعية العامة في دورتها العادية او الاستثنائية وذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين
.
المادة 16:
يتم حل المركز وفقا للصيغ الوارد ذكرها في نظامه الداخلي.
وفي حال حل المركز، فإن أمواله تؤول إلى الجهات التي يحددها قرار الحل.
المادة 17:
يعتبر النظام الأساسي ساري المفعول منذ تاريخ إقراره من لدن الجمعية العامة.
حرر في انواكشوط بتاريخ 16/07/2018
رئيس المركز